وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عيب وإنما له الخيار بالتدليس لا لفوات جزء فلا يستحق أرشا وهو أي الأرش قسط ما بين قيمته أي المعيب صحيحا ومعيبا من ثمنه نصا فلو قوم المبيع صحيحا بعشرة دراهم مثلا ومعيبا بثمانية دراهم و كان الثمن الذي جرى عليه العقد خمسة عشر فالنقص خمس الثمن فيكون الأرش في المثال ثلاثة فيرجع بها لأن المبيع مضمون على مشتر بثمنه فإذا فاته جزء منه سقط عنه ما يقابله من الثمن لأنا لو ضمناه نقص القيمة لأدى إلى اجتماع العوض والمعوض في نحو ما لو اشترى شيئا بعشرة وقيمته عشرون ووجد به عيب ينقص النصف فأخذها وهذا لا سبيل إليه وما ثمنه مائة وخمسون مثلا فقوم صحيحا بمائة ومعيبا بتسعين فقد نقص بسبب العيب عشرة نسبتها أي العشرة لقيمته التي هي المائة حال كونه صحيحا عشرها فينسب ذلك العشر للمائة وخمسين فيكون عشر المائة وخمسين خمسة عشر وهو الأرش الواجب للمشتري فيرجع به على البائع ولو كان الثمن في المثال خمسين وجب له أي للمشتري على البائع خمسة وهي عشر الخمسين يرجع بها على البائع لما تقدم ولو أسقط مشتر خيار رد بعوض بذله له بائع أو غيره قليلا كان أو كثيرا وقبله مشتر جاز له ذلك وليس ما يأخذه المشتري من الأرش في شيء ونص الإمام أحمد على مثله في خيار معتقة تحت عبد إذا أسقطت خيارها بعوض بذله لها زوجها أو سيدها أو غيرهما وعلى قياس ذلك النزول عن الوظائف ونحوها بعوض ويأتي ولا أرش إن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي فضة بزنته دراهم فضة ويجده معيبا أو شراء قفيز مما يجري فيه ربا كبر وشعير بمثله جنسا وقدرا ويجده معيبا فيرده مشتر أو يمسك مجانا بلا أرش