وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن أخذه يؤدي إلى ربا الفضل أو مسألة مد عجوة وإن تعيب الحلي أو القفيز المعيب كما سبق أيضا بعيب آخر عند مشتر فسخه أي العقد حاكم لتعذر فسخ كل من بائع ومشتر لأن الفسخ من أحدهما إنما هو لاستدراك ظلامته وهذا إن فسخ بائع فالحق عليه لكونه باع معيبا وإن فسخ مشتر فالحق عليه لتعيبه عنده فكل إذا فسخ يضر مما عليه والعيب لا يهمل بلا رضا فلم يبق طريق إلى التوصل إلى الحق إلا فسخ الحاكم هذا معنى تعليل المنقح في حواشي التنقيح ورد بائع الثمن المقبوض وطالب مشتريا بقيمة المبيع معيبا بالعيب الأول لأن العيب لا يهمل بلا رضا ولا أخذ أرش ولم يرض مشتر بإمساكه مجانا ولا يمكنه أخذ أرش العيب الأول ولا رده مع أرش ما حدث عنه لإفضاء كل منهما إلى الربا فإن اختار مشتر إمساكه فلا فسخ وإن لم يعلم عيب الربوي حتى تلف المبيع عنده ولم يرض بعيبه فسخ العقد ليستدرك ظلامته ورد مشتر بدله أي المعيب التالف عنده واسترجع الثمن إن كان أقبضه لبائع لتعذر أخذ الأرش لإفضائه للربا وإن باع عبدا بأمة مثلا فمات العبد عند المشتري ووجد البائع بها أي الأمة عيبا فله ردها به ويرجع البائع على المشتري بقيمة العبد لتعينها بموته وإن باع أمة بعبد ثم وجد البائع بالعبد عيبا فله الفسخ واسترجاع الأمة إن كانت باقية أو قيمتها إن تعذر ردها بموتها أو وقفها وكذلك سائر السلع المبيعة أو المجعولة ثمنا إذا ظهر بها عيب بعد العقد فلمشتريها الفسخ واسترجاع عوضها من قابضه إن كان باقيا أو بدله إن تعذر رده ولا رد بعيب حادث في مبيع حيوانا كان أو غيره عند مشتر ولو كان حدوثه قبل مضي ثلاثة أيام من قبضه له على الصحيح من المذهب