وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعليه الأصحاب أو حدث بقن برص أو حدث به جنون أو حدث به جذام قبل مضي سنة وهو أي القن الذي حدث به العيب بعد القبض من ضمان مشتر فليس له رده على بائعه ولا أرش نقص لبراءته من عهدته بإقباضه أو أي ولا رد إن زنا قن عنده أي عند المشتري بعد لزوم العقد فقط أي دون البائع لأن الزنا عيب عند المشتري فلا مدخل للبائع بذلك وما كسب مبيع معيب قبل رد ف هو لمشتر لحديث الخراج بالضمان ولو هلك المبيع لكان من ضمانه ولا يرد مشتر رد معيبا لعيبه نماء منفصلا منه كثمرة وولد بهيمة إلا لعذر كولد أمة فيرد معها لتحريم التفريق وله أي المشتري قيمته أي الولد على بائع لأنه نماء ملكه ويرد مشتر رد معيبا لعيبه نماء متصلا كسمن وكبر وتعلم صنعة وعود حب زرعا و صيرورة بيضة فرخا فتتبع هذه الأشياء المبيع إذا رد لتعذر رده بدونها وفي الإقناع و يرد مشتر رد شجرا لعيبه ثمرة عليه قبل ظهورها لأنها نماء متصل وجزم به في المبدع ومفهومه أنها بعد ظهورها زيادة منفصلة ولو لم تجذ وصرح به القاضي وابن عقيل في التفليس والرد بالعيب وجعله منصوص أحمد ويتجه الأصح أن الثمرة قبل جذها زيادة متصلة سواء أبرت أو لم تؤبر جزم به القاضي وابن عقيل في الصداق وقال في الكافي كل ثمرة على شجرة زيادة متصلة وإلا تجذ فهي زيادة متصلة من باب أولى قولا واحدا ولو ظهرت فترد مع أهلها لأنها تابعة له ولا تصير منفصلة إلا بجذها وهو متجه