وله أي لمشتر رد أمة ثيب لعيبها إن وطئها المشتري قبل علمه عيبها ولم تحبل من ذلك الوطء فلو حبلت فلا رد لما تقدم أن الحمل عيب في الإماء مجانا أي بلا عوض لأنه لم يحصل به نقص جزء ولا عيب ولا نقص صفة كما لو كانت مزوجة فوطئها الزوج وإن وطئ مشتر بكرا ثم علم عيبها أو تعيب المبيع عنده كثوب قطعه أو نسي رقيق صنعته عنده أي المشتري ثم علم عيبه أو زوج المشتري الأمة المعيبة ودامت العصمة بأن لم يطلقها الزوج ثم علم المشتري عيبها أو قطع المشتري الثوب ثم علم عيبها فله أي المشتري في الصور كلها الأرش للعيب الأول أو رده أي المبيع على بائعه مع أرش نقصه الحادث عنده لقول عثمان في رجل اشترى ثوبا ولبسه ثم اطلع على عيب فرده وما نقص فأجاز الرد مع النقصان رواه الخلال وعليه اعتمد الإمام أحمد وهو أي الأرش هنا ما نقصه المبيع بين قيمته بالعيب الأول وقيمته بالعيبين فلو كانت الجارية بكرا بمائة وثيبا بثمانين يرد معها عشرين أرش نقصها بثمانين ولا يرجع به أي بأرش العيب الحادث عنده مشتر رد معيبا مع أرش عيب حدث عنده لو زال عيبه سريعا بعد رده كتذكره صنعة نسيها لأنه أي المبيع بمجرد عقد على ما ليس قبضه شرطا لصحته صار مضمونا عليه أو بمجرد قبض ما قبضه شرط لصحته صار مضمونا عليه أي المشتري بقيمته بخلاف بائع أخذ منه أرش أي أخذه منه مشتر لعيب فزال العيب سريعا فيرده المشتري لزوال النقص الذي لأجله وجب الأرش وإن دلس بائع عيبا بأن علمه وكتمه فلا أرش له على مشتر بعيب حدث عند مشتر ولو كان العيب الحادث بفعله أي