المشتري مما أذن له فيه شرعا كوطء بكر وختن بخلاف قطع عضو وقلع سن فإنه لا يذهب هدرا وذهب مبيع على بائع مدلس إن تلف المبيع بغير فعل المشتري أو أبق نصا وأخذ الثمن كاملا من البائع لأنه غشه قال الإمام أحمد في رجل اشترى عبدا فأبق فأقام بينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع يرجع على البائع بجميع الثمن لأنه غر المشتري ويتبع البائع عبده فإن وجده كان له وإن فات ضاع عليه لأنه أدخل الضرر على نفسه بتدليسه وسواء تعيب المبيع عند المشتري أو تلف بفعل الله كالمرض أو بفعل المشتري كوطء البكر أو بفعل أجنبي مثل أن يجني عليه أو بفعل العبد كالسرقة إذا قطع بها وسواء كان مذهبا للجملة أو بعضها وإن لم يدلس البائع العيب فتلف مبيع بعيب بيد مشتر بنحو أكل المبيع تعين أرش أو عتق بأن عتق عليه بقرابة أو تعليق ثم علم عيبه أو أعتق المشتري العبد المبيع ثم علم عيبه أو لم يعلم مشتر عيبه حتى صبغ الثوب أو نسج الثوب أو رهنه أي المبيع أو وقفه أو وهبه أو باعه أو باع أو وهب أو وقف أو رهن بعضه أي المبيع أو استولد الأمة ثم علم تعين أرش وسقط رد لتعذره لأن البائع لم يوف ما أوجبه له العقد ولم يوجد منه الرضا به ناقصا فإن فعل ذلك عالما بعيبه فلا أرش له لرضاه بالمبيع ناقصا وعلم منه أنه لا رد له في الباقي بعد تصرفه في البعض ويقبل قوله أي المشتري إن تصرف في المبيع قبل علم عيبه في قيمته لاتفاق العاقدين على عدم قبض جزء من المبيع وهو ما قابل الأرش فقبل قول مشتر في قدره لكن لو باع مشتر المبيع قبل علمه و رد