وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه قبل أخذه أرشه فله أي المردود عليه أحد شيئين أرشه أي المعيب أو رده لزوال المانع كما لو لم يبعه وإن باعه أي المعيب مشتريه قبل علمه بعيبه لبائعه له وكان هو وبائعه غير عالمين بالعيب ثم بان لهما عيبه فله أي البائع الأول وهو المشتري له ثانيا رده على البائع الثاني ثم للبائع الثاني رده أي المبيع المردود عليه أي على البائع الأول وفائدته أي الرد من الجانبين اختلاف الثمنين إذ اختار الرد أو الأرش كما تقدم من أن الأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه سواء كان اختلافهما قدرا بأن باعه أحدهما بثمانين والآخر بمائة أو جنسا بأن كان باعه أحدهما بدراهم والآخر بعروض وإن كانا عالمين بالعيب فلا تراد لهما وكذا لو علم أحدهما وحده فلا رد لما سبق وإن كسر مشتر ما مأكوله في جوفه فوجده أي المأكول فاسدا وليس لمكسوره قيمة كبيض دجاج وبطيخ ورمان رجع بثمنه كله لتبين فساد العقد من أصله وإن وجد البعض فاسدا رجع بقسطه من الثمن وليس عليه رد مبيع وجد ما في جوفه فاسدا إلى بائعه حيث لا نفع فيه يقصده لأنه لا فائدة فيه وإن كان له أي لمكسوره قيمة كبيض نعام وجوز هند خير مشتر بين أخذ أرشه لنقصه بكسره وبين رده مع أرش كسره الذي يبقى له من قيمة إن لم يدلس بائع كما مر وأخذ ثمنه لأن العقد يقتضي السلامة ويتعين لمشتر أخذ أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة كجوز هند لأنه أتلفه فرع لو أنعل مشتر الدابة ثم أراد ردها بعيب فله ذلك ونزع النعل لأنه عين ماله وإن كان نزع النعل يعيبها لم ينزع لأن فيه إدخالا