للضرر على البائع ولا يأخذ المشتري قيمة النعل من البائع لأنه لم يحل بينه وبينه بفعله بل على المشتري أن يصبر لسقوطه أي النعل أو موت الدابة فيأخذه لأنه ملكه تتمة لو اشترى ثوبا مطويا إما بالصفة أو برؤية بعضه الدال على بقيته فنشره فوجده معيبا فله الخيار فإن كان مما لا ينقصه النشر فله رده مجانا وإن كان ينقصه النشر كالهسنجاني الذي يطوى على طاقين فكجوز هند كسره ثم أراد رده فله ذلك مع رد أرشه لنقصه بالنشر وله أخذ أرشه إن أمسكه فصل وخيار عيب متراخ كخيار لإفلاس مشتر بالثمن و خيار خلف في صفة أو لغير ما تقدمت رؤيته متراخ لأنه شرع رد ضرر مستحق فلم يبطل بالتأخير كالقصاص لا يسقط إلا إن وجد دليل رضا مشتر لأن دليل الرضا منزل منزلة التصريح به كتصرفه في مبيع بعد علمه بعيبه وقبل فسخ بنحو بيع أو إجارة أو إعارة أو قبل اختيار إمساك في مبيع وكاستعماله المبيع لغير تجربة كوطء وحمل على دابة فيسقط أرش كرد وهو المذهب في ذلك كله وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وذكره ابن أبي موسى والقاضي وغيرهما وإن تصرف في بعضه فله أرش الباقي لا رده وعنه أي الإمام أحمد له الأرش في ذلك كله اختاره جمع منهم صاحب الرعاية واستظهره وابن عقيل وقال عن القول الأول فيه بعد وقال الموفق هذا قياس المذهب وصوبه في الإنصاف قال في الشرح والفائق ونص عليه في الهبة والبيع ويتجه صحته أي القول بالإمساك مع الأرش إن وجد دليل الرضا من جاهل بالحكم أما إذا كان عالما به فلا خيار له ولا أرش