وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولحاضر من مشتري نحو مكيل كموزون ومعدود ومذروع نقد ثمن نصفه أي المبيع لهما صفقة واحدة وقبض نصفه لخروجه عن ملك البائع مشقصا ويتجه أنه يؤخذ منه أي من جواز فسخ الحاضر ورد حصته ومن نقده ثمن النصف وأخذه جواز تصرف شريك في مبيع مثلي كمكيل ونحوه بلا إذن شريكه لأنه لا نقص فيه ولا ضرر على واحد منهما وهو متجه وإن نقده أي الثمن كله عن نفسه وشريكه لم يقبض إلا نصفه أي المبيع لأنه لم يملك بالعقد غيره وهذا في المكيل ونحوه فإذا كان عبدا أو نحوه فليس لبائع إقباضه بغير إذن الآخر ورجع مقبض كل الثمن على غائب بنظير ما عليه منه إن نوى الرجوع ولو قال واحد لاثنين بعتكما بكذا وكذا فقال أحدهما قبلت وسكت الآخر صح البيع له أي للقائل قبلت في نصفه أي نصف المبيع بنصف الثمن لتعدد العقد بتعدد المعقود معه ومن اشترى معيبين من واحد صفقة أو اشترى معيبا في وعاءين صفقة لم يملك رد أحدهما أي أحد المعيبين أو ما في أحد الوعاءين بقسطه من الثمن لأنه تفريق للصفقة مع إمكان عدمه أشبه رد بعض المعيب الواحد وله مع الإمساك الأرش إلا إن تلف الآخر فله رد الباقي بقسطه لأنه لا ضرر فيه على البائع كرد الجميع ويقبل قوله أي المشتري بيمينه في قيمة تالف ليوزع الثمن عليهما لأنه منكر لما يدعيه البائع من زيادة قيمته ومع عيب أحدهما أي أحد المعيبين أو ما في الوعاءين فقط دون الآخر له رده أي المعيب بقسطه