من الثمن لأنه لا ضرر فيه على البائع ولا يرد أحدهما إن نقص مبيع بتفريق كمصراعي باب وزوجي خف بيعا ووجد بأحدهما عيب فلا يرده وحده لما فيه من الضرر على البائع بنقص القيمة أو حرم بتفريق كأخوين وجارية وولدها ونحو ذلك بيعا صفقة واحدة وبان أحدهما معيبا فيردهما معا أو يأخذ من البائع الأرش وليس له رد المعيب وحده لتحريم التفريق بين ذي الرحم المحرم ومثله أي مثل ما ذكر في الأخوين رقيق جان له ولد أو أخ ونحوه وأريد بيع الجاني في الجناية فلا يباع وحده لتحريم التفريق بل يباعان وقيمة جان تصرف في أرش جناية على ما يأتي وقيمة الولد أو نحوه لمولاه لعدم تعلق الجناية به وإنما بيع ضرورة تحريم التفريق والمبيع بعد فسخ لعيب أو غيره أمانة بيد مشتر لحصوله في يده بلا تعد لكن يرده مشتر فورا فإن قصر في رده فتلف ضمنه كثوب أطارته الريح إلى داره فصل وإن اختلفا أي بائع ومشتر عند من حدث العيب في المبيع مع الاحتمال لحصوله عند بائع وحدوثه عند مشتر كخرق ثوب ونحوه ولا بينة لأحدهما ف القول قول منتقل إليه وهو المشتري إن كان العيب في المبيع والبائع إن كان العيب في الثمن بيمينه لأنه ينكر القبض في الجزء الفائت والأصل عدمه كقبض المبيع على البت فيحلف أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده إن لم يخرج المبيع عن يده أي المشتري إلى يد غيره بحيث لا يشاهده كما لو باعه ثم رد إليه بعيب أو غيره فإن خرج عن يده كذلك فليس له الحلف ولا رده لأنه إذا غاب عنه احتمل حدوثه عند من انتقل إليه وإلا بأن خرج عن يده فلا يجوز تحليفه فلو استحلف حلف على نفي العلم وامتنع رده على البائع إلا أن تقوم بينة بوجوده عند البائع قبل شرائه