فإذا لم تقم بينة بذلك حلف البائع وألزم به المشتري وإن كان المتبادر من عبارة المصنف خلاف ذلك فإن مفهومه لا يعول عليه لمخالفته نصوص أئمة المذهب وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما أي البائع أو المشتري كإصبع زائدة وشجة مندملة لا يمكن حدوث مثلها إذا ادعى البائع حدوثها قبل قول مشتر بلا يمين وكجرح طري لا يحتمل كونه قديما قبل قول بائع بلا يمين لعدم الحاجة إلى استحلافه ويقبل قول بائع شقص معين بيمينه أنه أي المعيب المعين بعقد ليس المردود نصا لأنه ينكر كون هذه سلعته وينكر استحقاق الفسخ والقول قول المنكر بيمينه إلا في خيار شرط إذا أراد المشتري رد مبيع اشتراه بشرط الخيار وأنكر البائع كونه المبيع فالقول قول مشتر بيمينه أنه المردود لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ بخلاف التي قبلها وكذا اعتراف البائع بعيب ما باعه ففسخ المشتري البيع ثم أنكر البائع أن المبيع هو المردود فقول المشتري لما تقدم صرح به في المغني في التفليس كما يقبل قول قابض من بائع وغيره بيمينه في ثابت في ذمة من ثمن مبيع ويتجه ومثمن أقر بقبضه صرح به في الإنصاف وتصحيح الفروع وفروق السامري وكذا صرح به العلامة ابن قندس في حواشي الفروع وأنه مرادهم وهو متجه وقرض وسلم وأجرة وقيمة متلف وصداق ونحوه كجعالة مما هو في ذمة دافع إذا دفعه لمستحقه ثم رده عليه وأنكر مقبوض منه أن يكون هو المأخوذ فالقول قول القابض بيمينه إن لم يخرج عن يده بحيث يغيب عنه لأن الأصل بقاؤه في الذمة