وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويتجه أن حكم كل عوض معين قبض واختلفا في أنه ليس المردود كمبيع على ما تقدم آنفا وهو متجه ويقبل إقرار وكيل بعيب محتمل على موكله المنكر له أي إذا باع الوكيل شيئا ثم ظهر المشتري على عيب فيه وكان يمكن حدوثه فأقر الوكيل أنه كان موجودا حالة العقد وأنكره الموكل فقال أبو الخطاب يقبل إقراره على موكله بالعيب كما يقبل إقراره بخيار شرط وتقدم فيحلف المشتري أن العيب كان موجودا حال العقد ويرده على المذهب خلافا له أي لصاحب الإقناع حيث جزم بعدم قبول إقرار الوكيل هنا ويأتي تفصيل هذه المسألة وموافقة الإقناع لغيره في باب الوكالة مستوفى ومن باع قنا عبدا أو أمة ولو مدبرا ونحوه تلزمه عقوبة من نحو قصاص كحد ولمن يعلم ذلك أي لزوم العقوبة له فلا شيء له لرضاه به معيبا وإن علم بذلك بعد البيع خير بين رد وأخذ ما دفع من ثمن و بين أخذ أرش لتعذر الرد وهو أي الأرش قسط ما بين قيمته جانيا وسليما فلو قوم سليما بمائة وجانيا بثمانين فما بينهما الخمس فالأرش إذا خمس المائة وهو عشرون وإن دلس بائع فات عليه ورجع مشتر بجميع الثمن وإن علم مشتر بعد قطع قصاصا أو لسرقة ونحوها ولا تدليس فحكمه كما لو اشترى مبيعا