معيبا على أنه سليم فظهر أنه معيب ثم عاب عنده أي المشتري وقد تقدم أن له الأرش للعيب الأول مع الإمساك وله الرد مع أرش نقصه الحادث عنده قاله الموفق والشارح لأن استحقاق القطع دون حقيقة وقال في الإنصاف قلت الذي يظهر أن ذلك يعني القطع ليس بحدوث عيب عند المشتري لأنه مستحق قبل البيع غايته أنه استوفى ما كان مستحقا فلا يسقط ذلك حق المشتري من الرد انتهى فعليه يكون تشبيهه بما تعيب عند المشتري من حيث الحكم فقط لا من كل وجه وهذا إذا لم يكن البائع قد دلس على المشتري فإن دلس عليه رجع بالثمن كله وذهب العبد عليه إن قتل أو قطع ويتجه وأرشه قسط ما بين كونه أي العبد مقطوعا طرفه بالفعل أو كونه مستحقا للقطع فيقوم مستحق القطع ومقطوعا ويرد ما بينهما لما تقدم وهو متجه وإن لزمه أي القن المبيع أي تعلق برقبته مال أوجبته جنايته قبل بيعه أو جنى عمدا وعفا عنه إلى مال والسيد معسر قدم به حق مجني عليه لسبقه على مشتر فيباع فيها ويوفي المال الواجب بالجناية ولمشتر جهل الحال الخيار لتمكن المجني عليه من انتزاعه كسائر العيوب فإن اختار الإمساك واستوعبت الجناية رقبة المبيع وأخذ بها رجع مشتر بالثمن كله لأن أرش مثل ذلك جميع الثمن وإن لم تكن مستوعبة فيرجع بقدر أرشه أي نسبته إلى قيمته من ثمنه فلو كانت قيمة الجاني مائة وأرش الجناية خمسين رجع مشتر بنصف الثمن وإن كان بائع موسرا تعلق الأقل من أرش وجب بجناية مبيع قبل بيع وقيمة الجاني بذمته أي البائع لأنه يخير بين تسليمه في الجناية