وفدائه فإذا باعه تعين عليه فداؤه لأنه فوته على المجني عليه فيلزمه أرشه كما لو قتله ولا خيار لمشتر لأنه لا ضرر عليه لرجوع مجني عليه على بائع فرع من اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده لبائعه الجاهل بأنه خير مما اشترى به أما لو كان البائع عالما بذلك فلا رد لرضاه بذلك كما أن له أي المشتري رده أي المبيع لو وجده أردأ نص عليه القسم السادس من أقسام الخيار خيار في المبيع بتخبير الثمن إذا أخبر بائع بخلاف الواقع وبيع المساومة أسهل منه نصا لبعده عن الريبة وقال في الحاوي الكبير لضيق المرابحة على البائع لأنه يحتاج أن يعلم المشتري بكل شيء من النقد والوزن وتأخير الثمن وممن اشتراه ويلزمه المؤنة والرقم والقصارة والسمرة والحمل ولا يغر فيه ولا يحل له أن يزيد على ذلك شيئا إلا بينه له ليعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع وليس كذلك المساومة انتهى ويثبت الخيار في البيع بتخبير الثمن في أربع صور وهي التولية والشركة والمرابحة والمواضعة واختصت بهذه الأسماء كاختصاص السلم باسمه في تولية كقوله وليتكه أي المبيع أو بعتكه برأس ماله أو بعتكه بما اشتريته به أو بعتكه برقمه أي بثمنه المكتوب عليه و هما يعلمانه أي الثمن أو الرقم وفي شركة وهي بيع بعضه أي المبيع بقسطه من الثمن كقوله أشركتك في ثلثه أو أشركتك في ربعه أو ثلثيه أو ثمنه وأشركتك فقط ينصرف لنصفه لأنها تقتضي التسوية فإن قال لواحد أشركتك ثم قال لآخر عالم بشركة الأول فله نصف نصيبه أي الربع لأن إشراكه له