وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أضع من كل عشرة درهما فما ثمنه الذي اشترى به مائة وباعه به أي بثمنه الذي اشترى به ووضيعة درهم من كل عشرة وقع البيع بتسعين لسقوط عشرة من المائة و إن باعه بثمنه المائة ووضيعة درهم لكل عشرة أو عن كل عشرة وقع البيع بتسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم لأن الحط في الصورتين من أحد عشر لا من العشرة فيحط من كل أحد عشر درهما درهم فيسقط من تسعة وتسعين تسعة ومن درهم جزء من أحد عشر جزءا منه فيبقى ما ذكر ولا تضر الجهالة حينئذ وقع العقد لزوالها بالحساب بعد ذلك ويعتبر للأربعة أي التولية والشركة والمرابحة والمواضعة علمهما أي العاقدين برأس المال ولو كان العلم بإخبار بائع ثقة لمشتر لما تقدم من أن شرط البيع العلم بالثمن وإلا لم يصح وما قدمه المصنف من ثبوت الخيار في هذه الصورة إذا ظهر الثمن أقل مما أخبر بائع تبع فيه المقنع وهو رواية حنبل والمذهب أنه متى بان رأس مال أقل مما أخبر به بائع في هذه الصور أو بان مؤجلا ولم يبينه حط الزائد عن رأس المال في الأربعة لأنه باعه برأس ماله فقط أو مع قدره من ربح أو وضيعة فإذا بان رأس ماله دون ما أخبر به كان مبيعا به على ذلك الوجه ولا خيار لأنه بالإسقاط قد زيد خيرا كما لو اشتراه معيبا فبان سليما وكما لو وكل من يشتريه بمائة فاشتراه بأقل ويحط أيضا قسطه أي الزائد في مرابحة لأنه تابع له وينقص قسط الزيادة في مواضعة كأن يقول هي بمائة فتبين بخمسين ويكون قد وضع له عشرين فإنه يحط الزيادة ويحط من الوضيعة عشرة قسط الزيادة منها فتبقى عليه بأربعين كما في حواشي ابن نصر