وما يزاد في ثمن زمن الخيارين أو يزاد في مثمن زمن الخيارين أو يزاد في أجل زمن الخيارين أو يزاد في خيار شرط في بيع يلحق بالعقد فيخير به كأصله أو أي وما يحط أي يوضع من ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار زمن الخيارين أي خيار المجلس والشرط يلحق به أي العقد فيجب أن يخبر به كأصله تنزيلا لحال الخيار منزلة حال العقد وإن حط الثمن كله فهبة ولا يلحق بعقد ما زيد أو حط فيما ذكر بعد لزومه أي العقد فلا يجب أن يخبر به ولا إن جنى مبيع ففداه مشتر أو مرض فداواه فلا يلحق ذلك بالثمن لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية أو المرض أو أي وكذا لو مانه أو كساه لا تلحق بالثمن وإن أخبر بذلك فحسن لأنه أتم في الصدق وإن أخذ المشتري أرشا لعيب أو أرشا لجناية على مبيع أخبر به إذا باع بتخبير الثمن على وجهه ولو كان في مدة الخيارين لأن المأخوذ في مقابلة جزء من المبيع فيخبر أنه اشتراه بهذا أو أخذ أرشه كذا و لا يلزم إخبار بأخذ نماء حادث واستخدام ووطء ما لم ينقصه الوطء كبكر فيلزمه الإخبار به كما لو وطئها غيره وأخذ الأرش وهبة مشتر لوكيل باعه شيئا من جنس الثمن أو غيره كزيادة في الثمن فتكون لبائع ويخير بها وهبة بائع لوكيل اشترى منه كنقص من الثمن فتلحق بالعقد لأنها لموكله وهو المشتري ويخير بها وإن اشترى ثوبا بعشرة وعمل فيه بنفسه ما يساوي عشرة أو عمل غيره فيه أي الثوب فصبغه أو قصره ولو بأجرة ما يساوي عشرة أخبر به على وجهه فإن ضمه إلى الثمن وأخبر به كان كاذبا وتغريرا للمشتري