ولا يجوز قوله تحصل علي بعشرين لأنه تدليس ومثله أجرة نحو مكان المبيع و أجرة كيله وأجرة وزنه و أجرة حمله وسمساره فيخبر به على وجهه ولا يضمه إلى الثمن فيخير به ولا يقول تحصل علي بكذا وإن اشتراه بدنانير فأخبر بدراهم وعكسه أو بنقد وأخبر بعرض ونحوه فلمشتر الخيار وإن باع ما اشتراه بعشرة بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة لم يبق مرابحة بل يخير بالحال لأنه أبلغ في الصدق وأقرب إلى الحق أو يحط الربح من العشرة الثمن الثاني ويخبر أنه تحصل عليه بخمسة لأن الربح أحد نوعي النماء فوجب الإخبار به في المرابحة ونحوها كالنماء من نفس المبيع كالثمرة ونحوها و لا يجوز أن يخبر أنه اشتراه بخمسة لأنه كذب وهو حرام وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقيل يجوز أن يخبر أنه اشتراه بعشرة وصوبه في الإقناع والإنصاف وعلى القول الأول وهو المذهب لو لم يبق شيء بأن اشتراه بعشرة ثم باعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة أخبر بالحال على وجهه قولا واحدا عندهم ولو اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة ثم اشتراه بأي ثمن كان بينه أي الثمن الثاني إذ باع بتخبير الثمن ولا يضم الخسارة لثمن ثان لأنه كذب وما باعه اثنان من عقار وغيره لأنه مشترك بينهما مرابحة فثمنه بينهما بحسب ملكيتها كمساومة و لا يكون ثمنه على رأس ماليهما هذا المذهب وقطع به الأكثر لأن الثمن عوض المبيع فهو على قدر ملكيهما ولو اشتريا أي اثنان ثوبا بعشرين فسيم الثوب منهما باثنين وعشرين فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر المبذول لهما أخبر في المرابحة ونحوها بأحد وعشرين عشرة ثمن نصيبه الأول