وأحد عشر ثمن نصيب صاحبه لا باثنين وعشرين لأنه كذب القسم السابع من أقسام الخيار خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الثمن في بعض صوره إذا اختلفا أو اختلف ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر في قدر ثمن قبل قبضه بأن قال بائع أو وارثه الثمن ألف وقال مشتر أو وارثه ثمانمائة ولا بينة لأحدهما تحالفا أو كان لهما أي لكل منهما بينة بما ادعاه وتعارضتا أي البينتان تحالفا أي المتعاقدان وسقطت بينتاهما فيصيران كمن لا بينة له ولو بعد تلف مبيع لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه صورة وكذا حكما لسماع بينتهما لحديث ابن مسعود يرفعه إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا وإنما قلنا يتحالفان وإن كانت السلعة تالفة لقول الإمام في الجواب عن الحديث المذكور لم يقل فيه والمبيع قائم إلا يزيد بن هارون وقد أخطأ رواه الخلق الكثير عن المسعودي لم يقولوا هذه الكلمة ولكنها في حديث معن ولا يسمع في الدين إلا بينة مدع باتفاقنا قاله في عيون المسائل إذا تقرر أنهما يتحالفان فيحلف بائع أولا لقوة بينته لأن المبيع يرد إليه مقدما للنفي على الإثبات قائلا في حلفه ما بعته بكذا أو إنما بعته بكذا فالنفي لما ادعي عليه والإثبات لما ادعاه ثم يحلف مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا لما تقدم ويحلف وارث حضر العقد على البت إن علم الثمن وإلا يحضر العقد أو لم يعلم الثمن فيحلف على نفي العلم لأنه على فعل الغير ثم بعد التحالف إن رضي أحدهما أي العاقدين بقول الآخر أخر العقد لأن من رضي صاحبه بقوله منهما حصل ما ادعاه فلا خيار له أو نكل أحدهما عن اليمين وحلف الآخر أقر العقد بما حلف عليه