المشتري فقوله ما لم يكذبه الظاهر وإنما اعتبر قول المنكر بيمينه لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يتعاطى إلا عقدا صحيحا وإن اختلفا في قدر مبيع بأن قال بائع بعتك قفيزين فقال مشتر بل ثلاثة فقول بائع لأنه منكر للزيادة والبيع يتعدد بتعدد المبيع فالمشتري يدعي عقدا آخر ينكره البائع بخلاف الاختلاف في الثمن ويتجه محل قبول قول البائع إن لم يكذبه الحس فإن كذبه الحس فلا يقبل قوله وهو متجه وكذا لو اختلفا في عينه أي المبيع كبعتني هذه الجارية فيقول بل العبد فقول بائع نصا لأنه كالغارم وورثة كل منهما بمنزلته فيما تقدم فإن أقام كل من المتبايعين بينة بدعواه ثبت العقدان معا لعدم تنافيهما إذ لا مانع من أن يكون اشترى الجارية ثم العبد وكذا حكم إجارة في سائر ما تقدم وإن تشاحا في أيهما يسلم قبل الآخر فقال البائع لا أسلم المبيع حتى أتسلم الثمن وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع والثمن عين أي معين في العقد نصب عدل أي نصبه الحاكم ليقطع النزاع يقبض منهما المبيع والثمن ويسلم المبيع لمشتر ثم يسلم الثمن