لبائع لأن قبض المبيع من تتمات البيع في بعض صوره واستحقاق الثمن مرتب على تمام البيع ولجريان العادة بذلك وإن بادر أحدهما بالتسليم أي تسليم ما عليه أجبر الآخر على قبضه وتسليم ما عليه أيضا ويتجه أنه يؤخذ منه أي تشاحهما في أيهما يسلم ما بيده قبل الآخر جواز حبس المبيع على ثمنه المعين وإن صح قبضه أي المبيع بلا رضا بائع فلا يمنع ذلك جواز حبسه على ثمنه فمن ضمانه أي البائع كما لو كان غاصبا فهو متجه وإن كان الثمن دينا حالا أجبر بائع على تسليم مبيع لتعلق حق مشترك بعينه ولا يحبس المبيع على قبض ثمنه إذن نصا لأن حق المشتري تعلق بعين المبيع وحق البائع تعلق بالذمة فوجب تقديم ما تعلق بالعين كتقديم حق المرتهن على سائر الغرماء ثم أجبر مشتر على تسليم ثمن إن كان الثمن حاضرا معه في المجلس لأنه غني ومطله ظلم و إن كان الثمن الحال غائبا دون مسافة قصر حجر حاكم على مشتر في ماله كله حتى المبيع حتى يسلمه أي الثمن خوفا من تصرفه فيضر ببائع وإن كان الثمن غائبا أو غيبه مشتر فوقها أي فوق مسافة قصر أو ظهر معسرا فيفسخ البائع لتعذر قبض الثمن عليه وتقدم قريبا وكذا أي كبائع فيما ذكر مؤجر بنقد حال فإن كان مؤجلا لم يطالب به حتى يحل وإن أحضر مشتر بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله من مبيع إن