كالقبض وهو متجه ويصح تصرفه فيه قبل قبضه بعتق كما لو اشترى عشرة عبيد مثلا فأعتقها قبل قبضها فيصح قولا واحدا لقوة العتق وسرايته و يصح جعل مبيع بنحو كيل عوضا عن مهر و يصح خلع عليه ووصية لاغتفار الغرر فيها وينفسح العقد أي عقد البيع فيما أي مبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع تلف منه بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها قبل قبضه لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن والمراد به ربح ما بيع قبل القبض ويخير مشتر إن تلف بعضه و بقي منه شيء بين أخذه أي الباقي بقسطه من الثمن أو رده وأخذ الثمن كله لتفريق الصفقة كما لو تعيب عند البائع بلا فعل آدمي كما تقدم في خيار العيب و تقدم هناك أيضا أن له أي المشتري الأرش إن رضي به معيبا خلافا للمنتهى هناك حيث قال ولا أرش قال محشيه يعني للمشتري إذا أخذه معيبا لأنه حيث أخذه معيبا فكأنه اشتراه راضيا بعيبه قال في شرحه وقد تقدم ذلك في خيار العيب أنه يخير بين الرد والإمساك مع الأرش ووجهه واضح فالأولى عود ولا أرش للمشبه دون المشبه به