الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة إلا المبيع بصفة ولو معينا أو رؤية متقدمة على العقد فلا يتصرف فيه مشتر قبل قبضه مطلقا أي لا ببيع ولا غيره ويتجه لكن يصح عتق مبيع بصفة أو رؤية لتشوف الشارع إليه وتقدم أيضا أنه تصح الحوالة به وعليه حيث كان ثابتا في الذمة وهو متجه وأما قوله واحتمل لا يصح جعله نحو صداق فهذا الاحتمال في غاية البعد إذ قد تقدم في كلامه وصريح غيره ما يخالفه فيكون إما غلطا من النساخ أو سبق قلم من المصنف وما عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو بوصف أو رؤية متقدمة من ضمان مشتر ولو قبل قبضه لحديث الخراج بالضمان وهذا المبيع ربحه للمشتري فضمانه عليه إلا إن منعه أي المشتري بائع من قبضه ولو لقبض ثمنه فعليه ضمانه لأنه كغاصب ويتجه محل كون المبيع من ضمان البائع إذا منع المشتري من قبضه بغير حق بأن منعه عنادا منه بخلاف ما لو منعه لنحو رهنه أي المبيع كما لو اشتراه منه بإذن مرتهن مع علمه بذلك أو كان المشتري رهنه عند البائع على ثمنه و كذلك لو منع البائع تسليم المبيع لظهور عسر مشتر بثمنه فيكون ضمانه على مشتر لأنه منعه منه بحق وهو متجه