أو كان المبيع ثمرا على شجر على ما يأتي أو كان مبيعا بصفة أو برؤية متقدمة فتلفه من ضمان بائع لأنه يتعلق به حق توفيه أشبه ما لو اشتري بنحو كيل ويتجه أن الحكم في تلفه أي المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها أو تلفه بفعل آدمي ما مر من التفصيل من أنه ينفسخ العقد في الأولى أو بقدر ما تلف منه ويخير فيما بقي بين أخذه بقسطه ورده وفي الثانية يخير بين فسخ ويرجع على بائع بما أقبضه له وبين إمضاء ومطالبة متلف بمثل مثلي أو قيمة متقوم خلافا للمنتهى في إطلاقه من أن ما لا يصح تصرف مشتر فيه ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه فإطلاقه ليس مرادا لأن الانفساخ بالتلف قبل القبض خاص بالموصوف فلا ينفسخ به الموصوف في الذمة وهو متجه وثمن ليس في ذمة وهو المعين كمثمن في كل ما سبق من أحكام التلف وجواز القبض بغير إذن المشتري وما في الذمة من ثمن أو مثمن إذا تلف قبل قبضه له أخذ بدله ويصح بيعه وهبته لمن هو عليه غير سلم ويأتي لاستقراره في ذمته فلا ينفسخ العقد بتلفه ولو مكيلا ونحوه لأن المعقود عليه في الذمة لا عين التالف