وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكبيع ما أي عرض ملك من نحو مكيل كموزون بعقد موصوف بأنه ينفسخ بهلاك العوض قبل قبضه كأجرة معينة في إجارة وعوض معين في صلح بمعنى بيع بأن أقر له بدين أو عين وصالحه عن ذلك بعوض معين و عوض معين في هبة بمعنى بيع وقسمة بمعنى بيع في انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه وفي صحة تصرف فيه إن لم يحتج لحق توفية ومنعه أي التصرف إن كان كذبا بمعين عتق وكذا الحكم في غير انفساخ عقده بهلاكه قبل قبضه كما ملك بعوض عتق وصداق وخلع وطلاق ومهر وأرش جناية وقيمة متلف وصلح عن دم عمد فلا يجوز التصرف فيه بغير نحو عتق قبل قبضه إن احتاج لحق توفية وإلا جاز ويجب بتلفه على من تلف ذلك بيده قبل إقباضه مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما لأنه من ضمانه حتى يقبضه مستحقه إلحاقا له بالمبيع ولا فسخ بتلف ذلك قبل قبضه ولو تعين ملكه أي الجائز التصرف في شيء ملكه بلا عوض كموروث ووصية وغنيمة وصدقة فله التصرف فيه قبل قبضه لتمام ملكه وعدم توهم عدم الفسخ فيه وكوديعة وعارية ومال شركة فيجوز التصرف فيها قبل قبضها لما تقدم و لا تصرف قبل قبض فيما قبضه شرط لصحته كصرف و رأس مال سلم وربوي بربوي لأن ملكه عليه غير تام أشبه التصرف في ملك الغير فصل في قبض المبيع ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك أي بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع لحديث أحمد عن عثمان مرفوعا إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل رواه البخاري تعليقا وحديث إذا سميت الكيل فكل رواه الأثرم ولا