يعتبر نقله بعد ذلك بشرط حضور مستحقه لمكيل ونحوه لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام وإذا ابتعت فاكتل أو حضور نائبه أي المستحق لقيامه مقامه ووعاؤه أي المستحق كيده لأنهما لو تنازعا ما فيه كان لربه ويصح القبض جزافا إن علما أي المتبايعان قدره أي المقبوض كما لو شاهدا كيله ثم باعه به إذ لا فائدة في إعادة كيله ثانيا لا إن اشتري معدودا كجوز ونحوه فعد منه ألفا ووضعه أي الألف بكيل أي مكيال ثم اكتال به أي بذلك المكيال بلا عد وتقدم في أواخر السادس من شروط البيع أنه لا يصح لعدم انضباطه وتكره زلزلة الكيل عند القبض نصا لاحتمال الزيادة على الواجب بذلك ولأن الرجوع في كيفية الاكتيال إلى عرف الناس في أسواقهم ولم تعهد فيها ويتجه أنها تكره زلزلة الكيل ما لم يحصل بها زيادة محققة فإن حصل بها زيادة محققة على الواجب فيحرم فعلها لقوله تعالى ويل للمطففين الآية لأن النفوس لا تسمح بالزيادة عادة وكلام الإمام محمول على زيادة يتسامح بها في العادة وهو متجه ولا يكون الكيل ممسوحا بل معرما ما لم تكن عادة فيعمل بها ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه بأن يكون لمدين وديعة عند