وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رب الدين من جنسه فيوكله في أخذ قدره منها لأنه يصح أن يوكله في البيع من نفسه فيصح أن يوكله في القبض منها إلا ما كان من غير جنس ماله أي الوكيل على الموكل بأن كان الدين دنانير الوديعة دراهم فلا يؤخذ منهما عوض الدنانير لافتقاره أي الأخذ لعقد معاوضة ولم يوجد ويتجه الصحة أي صحة قبض الوكيل من نفسه لنفسه ما كان من غير جنس الدين في صورة ما لو وكله أي وكل مستدين دراهم مدينه الذي عنده دنانير ووديعة في عقد مع نفسه بأن يقبض الدنانير من نفسه على أنها لموكله وقبض للدنانير عوضا عن ماله في ذمته ويصير كما لو وكل في قبض من نفسه وصرفه منها وذلك جائز فيتولى طرفي العقد وهو متجه ومن وجد ما قبضه من نحو مكيل زائدا ما أي قدرا لا يتغابن به عادة أعلم ربه وجوبا ولم يجب عليه الرد بلا طلب و إن وجده ناقصا فإن كان قبضه ثقة بقول باذل أنه قدر حقه ولم يحصر نحو كيل كعد وذرع ووزن ثم اختبره ووجده ناقصا قبل قوله أي القابض في قدر نقصه إن لم يخرج عن يده لأنه منكر فالقول قوله بيمينه إن لم تكن بينة وتلف أو اختلفا في بقائه على حاله وإن اتفقا على بقائه بحاله اعتبر بالكيل ونحوه وإن صدقه قابض في قدر نحو المكيل برئ مقبض من عهدته فلا تقبل دعوى نقصه بعد تصديقه وتلفه عليه ولا يتصرف فيه قابض بنحو بيع قبل اعتباره