وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لفساد القبض لأن قبضه لكيله ونحوه مع حضور مستحقه أو نائبه ولم يوجد تتمة لو أذن رب دين لغريمه بالصدقة عنه بدينه أو صرف الدين أو الشراء به لم يصح الإذن ولم يبرأ مدين بفعل ذلك لأن الآذن لا يملك شيئا مما في يد غريمه إلا بقبضه ولم يوجد فإذا تصدق أو صرف أو اشترى بما ميزه لذلك فقد حصل بغير مال الإذن فلم يبرأ به ومن قال لآخر ولو لغريمه تصدق عني بكذا أو اشتر لي به ونحوه ولم يقل من ديني صح وكان اقتراضا من المأذون له وتوكيلا له في الصدقة ونحوها به لكن يسقط من دين غريم بقدر المأذون فيه بالمقاصة بشرطها وإتلاف مشتر لمبيع ولو غير عمد قبض و وإتلاف متهب لعين موهوبة بإذن واهب قبض لأنه ماله وقد أبلغه ويتجه و إتلاف متهب العين الموهوبة بلا إذنه أي الواهب له في قبضها يضمن ذلك تنزيلا له منزلة الغاصب وفيه أي هذا الاتجاه تأمل لما يأتي في الهبة أنه يصح التصرف فيها قبل قبضها وليس غصبه أي المشتري معيبا لا يدخل في ضمانه إلا بقبضه ولا غصب موهوب له عينا وهبت له قبضا فلا يصح تصرفه في ذلك لعدوانه وكذا غصب بائع من مشتر ثمنا بذمة ليس معينا أو كان معينا من نحو مكيل كموزون قبل اعتباره أو أخذه أي البائع الثمن من مال مشتر بلا إذن منه ليس قبضا للثمن بل غصب لأن حقه لم يتعين فيما قبضه بعينه كغصب البائع ثمنا غير معين إلا مع المقاصة بأن أتلفه أو تلف بيده وكان موافقا لماله على المشتري نوعا