ومعدود ومذروع ومبيع في ذمة أو بصفة أو رؤية متقدمة وفي سلم قبل قبضه وبعد نداء جمعة كسائر الفسوخ و تصح الإقالة من مضارب وشريك ولو بلا إذن رب المال والشريك الآخر و تصح من مفلس بعد حجر الحاكم عليه ويتجه و يصح من ناظر وقف و من ولي نحو يتيم وهو متجه لمصلحة فيهن لأنها مطلوبة شرعا و تصح بلا شروط بيع كما لو تقايلا في آبق أو شارد كما لو فسخ فيها لخيار شرط بخلاف بيع وتصح بلفظها وبلفظ صلح و بلفظ بيع وبما يدل على معاطاة لأن القصد المعنى فيكتفى بما أداه كالبيع ولا خيار فيها أي الإقالة لا لمجلس ولا غيره لأنها فسخ والفسخ لا يفسخ ولا شفعة فيها نصا كالرد بالعيب ولا يحنث بها أي الإقالة من حلف لا يبيع لأنها فسخ وعكسه أي لا يبر بها من حلف لا يبيعن سواء حلف بطلاق أو عتاق أو غيرهما ومؤنة رد مبيع تقايلا فيه على بائع لرضاه ببقاء المبيع أمانة بيد مشتر بعد التقايل فلا يلزمه مؤنة رده كوديع بخلاف الرد بالعيب لاعتباره مردودا ولا تمنع الإقالة رجوع أب في هبة أي لو وهب والد ولده شيئا ثم باع الولد ما وهبه له أبوه ثم رجع إلى الولد بإقالة لم يمنع رجوع الأب فيه كما لو رجع إلى الابن بفسخ الخيار بخلاف ما لو رجع إليه ببيع أو هبة فإنه يمنع رجوع الأب ولا تصح مع تلف مثمن سواء احتاج لحق توفية أو لا لفوات محل