وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفسخ وتصح مع تلف ثمن و لا مع موت عاقد بائع أو مشتر لعدم تأتيها و كذا لا تصح مع غيبة أحدهما فلو قال أقلني وهو غائب لم تصح لاعتبار رضاه والغائب حاله مجهول ولا بزيادة على ثمن معقود به أو مع نقصه أو بغير جنسه لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه ورجوع كل منهما إلى ما كان له فلو قال مشتر لبائع أقلني ولك كذا ففعل فقد كرهه أحمد لشبهه بمسائل العينة لأن السلعة ترجع إلى صاحبها ويبقى له على المشتري فضل دراهم قال ابن رجب لكن محذور الربا هنا بعيد جدا ما لم يستأنفا أي المتبايعان بيعا آخر بزيادة عن الثمن الأول أو نقص عنه أو بغير جنسه فيجوز ويتجه ولا يباح قصد عاقد بالإقالة مسألة عينة فإن فعلها وقصد بها المعينة صحت الإقالة ولم يطلب له أكل الزيادة لما تقدم آنفا وهو متجه ولا تصح الإقالة من وكيل في عقد بلا إذن موكله لأنه لم يوكل في الفسخ وتصح الإقالة في إجارة من مؤجر وقف إن كان الاستحقاق كله له لأنه كالمالك له وظاهره إن كان الاستحقاق مشتركا أو لمعين غيره أو كان الوقف على جملة لم تصح الإقالة وعمل الناس على خلافه والفسخ بالإقالة أو غيرها رفع عقد من حين فسخ لا من أصله كالخلع والطلاق هذا المذهب فما حصل من كسب و نماء منفصل فلمشتر لحديث الخراج بالضمان ولا ينفذ حكم حاكم بصحة عقد بيع فاسد بعد تقايل لحصول فسخ العقد وارتفاعه فلم يبق ما يحكم به