ويتجه ولا يصح بيع خل رطب بخل تمر لما في خل التمر من الماء بل يصح بيع كل منهما بمثله لتساويهما قياسا على العنب والزبيب و يتجه أيضا و لا يصح بيع خل زبيب بخل تمر لعدم العلم بتساويهما في الماء مع أن كلا منهما جنس مستقل كما لا يخفى أو خل زبيب بخل رطب لانفراد خل الزبيب بالماء بل يصح بيع خل عنب بخل رطب لتقارب استوائها فهما كالمتماثلين وهو متجه ولا بيع حب من بر وشعير وذرة ونحوها بدقيقه أو سويقه لانتشار أجزاء الحب بالطحن فيتعذر التساوي ولأخذ النار من السويق ولا بيع دقيق حب كبر بسويقه لأخذ النار من أحدهما وكحب مقلي بنيء ولا بيع خبز بحبه أو دقيقه أو سويقه للجهل بالتساوي لما في الخبز من الماء ولا بيع نيئه أي الربوي بمطبوخه كلحم نيء بلحم مطبوخ من جنسه لأخذ النار من المطبوخ ولا بيع أصله كعنب بعصيره كبيع لحم من حيوانه من جنسه ولا بيع خالصه أي الربوي كلبن بمشوبه أو مشوبه بمشوبه لانتفاء التساوي أو الجهل به ولا بيع رطبه أي الجنس الربوي بيابسه كرطب بتمر وعنب بزبيب لحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه مالك وأبو داود ولا تصح المحاقلة لحديث أنس مرفوعا نهى عن بيع المحاقلة رواه البخاري وهي مفاعلة من الحقل وهو الزرع إذا تشعب قبل أن تغلظ سوقه وقيل الحقل الأرض التي تزرع وقال صاحب المطالع