وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كراء الأرض بالحنطة أو كراؤها بجزء مما يخرج منها وقيل بيع الزرع قبل طيبه أو بيعه في سنبله بالبر من الحقل وهو الفدان والمحاقل المزارع قال في المطلع وفي الاصطلاح بيع الحب كالبر والشعير المشتد في سنبله بجنسه من حب وغيره كبيع بر مشتد في سنبله ويصح بغير جنسه من حب وغيره كبيع بر مشتد في سنبله بشعير أو فضة لعدم اشتراط التساوي فإن لم يشتد الحب وبيع ولو بجنسه لمالك الأرض أو بشرط القطع صح إن انتفع به ولا بيع المزابنة من الزبن وهو الدفع الشديد كأن كل واحد منهما يزبن صاحبه عن حقه ويراوده ومنه سمي الشرطي زبينا لأنه يدفع الناس بشدة وعنف وهي أي المزابنة شرعا بيع الرطب على النخل بالتمر لحديث ابن عمر نهى عن المزابنة متفق عليه إلا في العرايا جمع عرية وهي بيع رطب على نخل خرصا بمثل ما يئول إليه الرطب إذا جف وصار تمرا كيلا لأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين فسقط في أحدهما وأقيم الخرص مكانه للحاجة فيبقى الآخر على مقتضى الأصل فيما دون خمسة أوسق لحديث أبي هريرة مرفوعا رخص في العرايا بأن تباع بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق متفق عليه فلا يجوز في الخمسة لوقوع الشك فيها ويبطل البيع في الكل لمحتاج لرطب ولا ثمن أي ذهب أو فضة معه لحديث محمود بن لبيد قال قلت لزيد ما عراياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبا وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبا بشرط حلول وتقابض من الطرفين بمجلس عقد لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه فاعتبر فيه شروطه إلا