ما استثناه الشرع مما لم يمكن اعتباره في العرايا فالقبض فيما على نخل بتخلية وفي تمر بكيل أو نقل لما علم ولا يشترط حضور تمر عند نخل فلو تبايعا و سلم أحدهما ثم مشيا فسلم الآخر قبل تفرق صح لحصول القبض قبل تفرق وعلم مما تقدم أن الرطب لو كان مجذوذا لم يجز بيعه بالتمر للنهي عنه والرخصة وردت في ذلك ليؤخذ شيئا فشيئا لحاجة المشتري إلى التفكه لا لحاجة البائع وأن المشتري إن لم يكن محتاجا للرطب أو كان محتاجا إليه ومعه نقد لم تصح ولا يعتبر في العرية كونها موهوبة لبائع على المذهب وإن ترك العرية مشتريها حتى أتمرت بطل البيع ويأتي ولا تصح في بقية الثمار لحديث الترمذي عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج مرفوعا نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب ولأن العرايا رخصة ولا يساويها غيرها في كثرة الافتئات وسهولة الخرص ولا تصح في خمسة أوسق فأكثر لحديث أبي هريرة وتقدم ولو من عدد اثنين فأكثر في صفقات اثنتين فأكثر ولا يضر تعدد العرايا لبائع كما لو باع رجل عرية من شخصين فأكثر فيها أكثر من خمسة أوسق جاز حيث كان ما أخذه كل واحد دون خمسة أوسق وكذا لو اشترى إنسان عريتين فأكثر من شخصين فأكثر وفيها أقل من خمسة أوسق جاز لوجود شرطه وبطل البيع إن أتمر الرطب أي صار تمرا قبل أخذه وقوفا مع مورد النص ويصح بيع نوعي جنس مختلفي القيمة بنوعيه أو نوعه أو أي ويصح بيع نوع بنوعيه أو نوعه كبيع دينار قراضة وهي قطع ذهب أو قطع فضة و دينار صحيح معها بدينارين صحيحين أو قراضتين إذا تساوت وزنا أو بيع دينار صحيح بدينار صحيح مثله وزنا و كبيع حنطة حمراء وسمراء بحنطة بيضاء وعكسه و كبيع