وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رواه أبو عبيد في الغريب فمن صورة بيع ما في الذمة حالا من عروض وأثمان بثمن إلى أجل لمن هو عليه أو غيره مطلقا أي سواء كان حالا أو إلى أجل فلا يصح ومنه ما أشار إليه بقوله ولا جعله رأس مال سلم بأن يكون له دين على آخر فيقول جعلت ما في ذمتك رأس مال سلم على كذا ولا يصح تصارف المدينين بجنسين في ذمتها من نقد بأن كان لزيد على عمر و ذهب ولعمر و على زيد فضة وتصارفاهما ولم يحضر أحدهما أو هما فلا يجوز سواء كانا حالين أو مؤجلين أو ربوي بأن يكون لأحدهما بر وللآخر شعير وتبايعاهما وتصح معاوضة أي مصارفة وغيرها إن أحضر عوض أي أحد الدينين أو كان أحد العوضين دينا والآخر أمانة عنده أو غصبا أو نحوه لأنه بيع دين بعين وتعاوضا على ما يرضيانه من السعر لأنه بيع فيجوز ما تراضيا به ولا يجبر أحدهما على سعر لا يريده لأن البيع عن تراض فإن لم يتفقا على سعر أدى كل واحد ما عليه من الدين لأنه الأصل الواجب ومن عليه دينار دينا فقضاه دراهم متفرقة شيئا بعد شيء فإن أعطاه كل نقدة بحسابها منه أي من الدينار بأن يقول له خذ هذا الدرهم عن عشر دينار مثلا أو هذان الدرهمان عن خمسه صح القضاء لأنه بيع دين بعين فإن لم يفعل ذلك بأن أعطاه وسكت ثم تحاسبا بعد إعطاء الدراهم فصارفه بها وقت المحاسبة فلا يصح لأنه بيع دين بدين وهو غير جائز لما تقدم ومن عليه دين ف وكل غريمه رب الحق في بيع سلعة للمدين و في أخذ دينه من ثمنها أي السلعة فباع الوكيل السلعة بغير