وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جنس ما عليه أي الموكل لم يصح أخذه أي الوكيل دينه من ثمن السلعة نصا لأنه لم يأذن له في مصارفة نفسه ولأنه متهم ويتجه الصحة أي صحة أخذ الوكيل دينه من ثمن السلعة مع إذنه أي الموكل لوكيله فيها أي المصارفة لأنه لا محذور في ذلك وهو متجه ومن عليه دينار دينا فبعث إلى غريمه صاحب الدينار دينارا ناقصا وتتمته دراهم لم يجز لأنه من مسألة مد عجوة ودرهم أو أرسل من عليه دنانير غريمه الذي له الدنانير في ذمته إلى من له أي للمرسل عليه دراهم وقال المرسل لغريمه خذ قدر حقك منه دنانير فقال الذي أرسل إليه للرسول خذ دراهم صحاحا بالدنانير لم يجز نصا لأنه لم يوكله في الصرف ولو أخذ الرسول رهنا أو عوضا عنه بعثه المدين فذهب فمن مال باعث ومن وجب عليه دراهم بعقد فأعطى عنها أي عن الدراهم دنانير ثم انفسخ العقد رجع معطي الدنانير بالدراهم المعقود عليها لا بما أعطي عنها فصل والصرف بيع نقد بنقد من جنسه أو غيره مأخوذ من الصريف وهو تصويت النقد بالميزان ويبطل صرف كبطلان سلم بتفرق ببدن يبطل خيار المجلس قبل تقابض و يبطل أيضا بموت أحد المتصارفين قبل تقابض من الجانبين في صرف لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد وفي سلم قبض رأس ماله لما يأتي في بابه وإن تأخر تقابض في صرف أو في رأس مال سلم في بعض من ذلك بطل أي الصرف والسلم فيه أي المتأخر قبضه فقط لفوات شرطه