وصحا فيما قبض لوجود شرطه ويقوم الاعتياض من أحد العوضين وسقوطه عن ذمة أحدهما مقام قبضه ويصح توكيل من العاقدين أو أحدهما بعد عقد في قبض ربوي وسلم ويقوم قبض وكيل مقام قبض موكله ما دام موكله بالمجلس أي مجلس العقد لتعلقه به سواء بقي الوكيل بالمجلس إلى قبض أو فارقه ثم عاد وقبض لأنه كالآلة فإن فارق موكل قبله بطل وإن وكل في العقد اعتبر حال الوكيل ولا يبطل صرف ونحوه باشتراط خيار فيه كسائر العقود الفاسدة في البيع فيصح العقد ويبطل بالتفرق وإن تصارفا على عينين أي معينين من جنسين كصارفتك هذا الدينار بهذه الدراهم ويتجه ولو كان تصرفهما بلا وزن متقدم على العقد أو بلا إخبار صاحبه به أي بأن وزنه كذا خلافا لهما أي للمنتهى والإقناع حيث قالا ولو بوزن متقدم لعدم اشتراط المماثلة إذا اختلف الجنس وتقدم ذلك صريحا وهو متجه وظهر غصب أي أن أحد العوضين مغصوب بطل العقد لأنه باع ما لا يملكه أو ظهر عيب في جميعه أي جميع أحد العوضين ولو كان العيب يسيرا من غير جنسه كنحاس بنقد بطل العقد لأنه باعه غير ما سمى له فلم يصح كبعتك هذا البغل فتبين أنه فرس وإن ظهر الغصب أو العيب من غير الجنس في بعضه بأن صارفه دينارين بعشرين درهما فوجد أحد الدينارين مغصوبا أو معيبا بطل العقد فيه أي المغصوب أو المعيب فقط بما يقابله وصح في السليم بما يقابله وإن كان العيب من جنسه أي جنس المعيب كرداءة