نحو ربع أو خمس كما تقدم في طلع النخل وله تبقيته إلى جذاذه ما لم يشترط عليه قطع غير المشاع وإن ظهر أو تشقق بعض ثمره أو بعض طلع ولو من نوع فما ظهر أو تشقق لمعط لما سبق وغيره أي الذي لم يظهر أو يتشقق لآخذ للخبر إلا إن ظهر أو تشقق بعض ثمرة في شجرة فالكل أي كل ثمر الشجرة ما ظهر وتشقق وما لم يظهر أو يتشقق لمعط لأن بعض الشيء الواحد يتبع بعضه ولكل من معط وآخذ السقي لماله لمصلحته ويرجع فيها إلى أهل الخبرة ولو تضرر الآخر بالسقي لدخولهما في العقد على ذلك فإن لم يكن مصلحته في السقي منع منه لأن السقي يتضمن التصرف في ملك الغير والأصل المنع وإباحته للمصلحة ومن اشترى شجرا في أرض لم تتبعه الأرض وإن لم يشترط قطعه أي الشجر أبقاه في أرض بائع كتمر على الشجر بلا أجرة ولا يغرس مكانه لو باد لعدم ملكه الأرض تبعا للشجر فإن تكسر الشجر أو احترق ونحوه ونبت شيء من عروقه فإنه يكون لصاحبه ويبقى إلى أن يبيد وله أي لآخذ الدخول لمصالحه أي مصالح أشجاره لثبوت حق الاجتياز له ولا يدخل لتفرج ونحوه فصل ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع متفق عليه والنهي يقتضي الفساد قال ابن المنذر أجمع على القول بجملة هذا الحديث ولا يصح بيع زرع قبل اشتداد حبه لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهي وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري رواه مسلم قال ابن المنذر لا أعلم أحدا يعدل