أي المستحق للحادثة شريك به أي بذلك القدر المعلوم وإلا يعلم قدرها اصطلحا على الثمرة ولا يبطل بيع لعدم تعذر تسليم المبيع وإنما اختلط بغيره أشبه ما لو اشترى صبرة واختلطت بغيرها ولم يعرف قدر كل منهما بخلاف شراء ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط قطع فتركها حتى بدا صلاحها فإن البيع يبطل كما تقدم لاختلاط المبيع بغيره بارتكاب نهي وكونه يتخذ حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها ويفارق أيضا مسألة العرية لأنها تتخذ حيلة على شراء الرطب بالتمر بلا حاجة إلى أكله رطبا وحيث بقي البيع فهو كتأخير قطع خشب اشتري و شرط قطعه فلم يقطع حتى نما وزاد فلا يبطل البيع ويشتركان أي البائع والمشتري في زيادته أي الخشب نصا لحصولها في ملكيهما إذ الخشب ملك المشتري وأصله ملك البائع وهما سبب الزيادة فيقوم الخشب يوم العقد ويوم الأخذ فالزيادة ما بين القيمتين يشتركان فيها ومتى بدا صلاح ثمر جاز بيعه أو اشتد حب جاز بيعه مطلقا أي بلا شرط قطع و جاز بيعه بشرط تبقية ثمر إلى جذاذ وزرع إلى حصاد لمفهوم الخبر وأمن العاهة ولمشتر بيعه أي الثمر الذي بدا صلاحه والزرع الذي اشتد حبه قبل جذه لأنه مقبوض بالتخلية فجاز التصرف فيه كسائر المبيعات و لمشتر قطعه في الحال و له تبقيته لحصاد وجذاذ لاقتضاء العرف ذلك ولأنه لو قطعه في الحال لاحتاج لعمل كثير وقد ينضر بعدم تمام نموه ونضجه ويتجه لا يلزمه جذه في الحال إلا مع شرط قطع فإن شرط عليه البائع أخذه في الحال وكان ذلك لغرض صحيح أجابه المشتري إليه عملا بالشرط للخبر وهو متجه