وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعلى نحو بائع كواهب سقيه أي الثمر بسقي شجره ولو لم يحتج إليه لأنه يجب عليه تسليمه كاملا بخلاف شجر بيع وعليه ثمر لبائع فلا يلزم مشتريا سقيه لأن البائع لم يملكه من جهته وإنما بقي ملكه عليه ويتجه و عليه أيضا حراسته أي الثمر إلى أن يتم نضجه وهذا الاتجاه في النفس منه شيء ولو تضرر أصل أي شجر بالسقي ويجبر بائع على سقي إن أبى السقي لدخوله عليه ما لم تبع ثمرة بأصل أي معه فإن بيعت مع أصلها صارت من ضمان مشتر وما تلف من ثمر وزرع على قول مرجوح في الزرع ونحو قثاء كخيار وباذنجان بيع بعد بدو صلاحه بشرط القطع قبل التمكن منه سوى يسير منه لا ينضبط لقلته بجائحة متعلق بتلف وهي أي الجائحة ما أي آفة لا صنع لآدمي فيها كجراد وحر وبرد وعطش ولو كان تلفه بعد قبض بتخلية فضمانه على بائع الثمرة التالفة ونحوها ويوضع من الثمن أي ثمن ما تلف بعضه بقسطه من الثمن وبتلف الثمر أو الزرع كله يبطل العقد لحديث جابر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ من مال أخيك بغير حق رواهما مسلم ولأن مؤنته على البائع ونحوه إلى تتمة صلاحه فوجب كونه من ضمانه كما لو لم يقبضه ويقبل قول بائع في قدر تالف لأنه غارم ما لم يبع ثمر مع أصله فإن بيع معه فمن ضمان مشتر