ويتجه أو أي وكذا لو بيع الثمر لمالك أصله ثم تلف فمن ضمان مشتر لحصول القبض التام وانقطاع علاقة البائع عنه بخلاف ما بيع منفردا عن أصله وخلي بينه وبينه فذاك من ضمان البائع لأن التخلية ليست بقبض تام وهو متجه أو يؤخر مشتر أخذه أي الثمر عن عادته فإن أخره عنها فمن ضمان المشتري لتلفه بتقصيره وإن يعب ثمر بها أي الجائحة قبل أوان جذاذه خير مشتر بين إمضاء بيع و أخذ أرش أو رد مبيع وأخذ ثمن كاملا لأن ما ضمن تلفه بسبب في وقت كان ضمان تعيبه فيه بذلك من باب أولى و إن تلف بصنع آدمي ولو كعسكر ولص فحرقه ونحوه خير مشتر بين فسخ بيع وطلب بائع بما قبضه ونحوه من ثمن أو إمضاء بيع وطلب متلف ولو بائعا ببدله وإن أتلفه مشتر فلا شيء له كمبيع بكيل ونحوه ويتجه أن ما بمعنى بيع فيما مر كهبة على عوض حكمها كبيع إذ ما كان بمعنى شيء فهو تابع له في الحكم وكذا غيره كالإجارة فلو استأجر بستانا أو أرضا وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء فتلف الثمر بجراد ونحوه من الآفات السماوية فإنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر صورة المشتري حقيقة فيحط عنه من العوض ما تلف من الثمرة سواء كان العقد فاسدا أو صحيحا قال في الفتاوى المصرية ويكون حكم ما بمعنى بيع كبيع في فسخ عقد بتلف معقود عليه كله ويلزم نحو واهب ثمرة على عوض أو مكيل لم يتم قبضه وفسخ عقد بتلفه كله مثله إن كان مثليا