وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو قيمته إن كان متقوما لأنه وإن كانت الهبة في معنى البيع فلا تعطى حكمه من كل وجه وهذا الاتجاه مصرح به في الجملة تنبيه أصل كل نبات يتكرر حمله من شجر وقثاء ونحوه كثمر شجر في جائحة وغيرها مما سبق تفصيله بخلاف زرع بر ونحوه إذا تلف بجائحة فمن ضمان مشتر حيث صح المبيع وصلاح بعض ثمر شجرة إن بيعت صلاح لجميع ثمر أشجار نوعها الذي بالبستان لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق وكالشجرة الواحدة ولأنه يتتابع غالبا وكذا صلاح أي اشتداد بعض حب نوع زرع بستان صلاح لجميعه فيصح بيع الكل تبعا لا إفراد ما لم يبد صلاحه بالبيع وعلم منه أن صلاح نوع ليس صلاحا لنوع غيره والصلاح فيما يظهر من الثمر فما واحدا كبلح وعنب وبقية ثمر طيب أكله وظهور نضجه لحديث نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب متفق عليه أو يحمر لونه ويتجه أو يصفر قاله في الإقناع فلا حاجة لاتجاهه أو يتموه عنب بحلو أي يصفر لونه ويظهر ماؤه وتذهب عفوصته من الحلاوة قاله في حاشية التنقيح وقال إن كان أبيض حسن قشره وضرب إلى البياض وإن كان أسود فحين يظهر فيه السواد و الصلاح فيما يظهر فما بعد فم كقثاء أن يؤكل عادة كالثمرة و الصلاح في حب أن يشتد