وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو يبيض لأنه صلى الله عليه وسلم جعل اشتداده غاية لصحة بيعه كبدو صلاح ثمر فصل ويشمل بيع دابة كفرس عذارا وهو اللجام ومقودا بكسر الميم ونعلا لتبعيته لها عرفا و يشمل بيع قن لباسا معتادا ذكرا أو أنثى على العادة ولا تتعلق به حاجة المبيع ومصلحته والعادة جارية ببيعه معه ولا يأخذ مشتر ما لجمال من لبس وحلي لأنه زيادة على العادة ولا تتعلق به حاجة المبيع وإنما يلبسه إياه لينفقه به وهذه حاجة البائع لا حاجة المبيع و لا يشمل البيع مالا معه أي الرقيق أو بعض ذلك أي بعض ما لجمال وبعض المال إلا بشرط بأن شرط المشتري ذلك أو بعضه في العقد لحديث ابن عمر مرفوعا من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم وغيره ثم إن قصد ما اشترط ولا يتناوله بيع لولا الشرط بأن لم يرد تركه للقن اشترط له شروط بيع من العلم به وأن لا يشارك الثمن في علة ربا الفضل ونحوه كما يعتبر ذلك في المعينين المبيعين لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إلى القن عينا أخرى وباعهما وله أي المبتاع الفسخ بعيب ماله أي مال الرقيق المقصود كهو أي كما أن له الفسخ بعيب يجده في الرقيق وإن رد الرقيق بإقالة أو خيار شرط أو خيار عيب أو غبن أو تدليس رد ماله معه لأنه عين مال أخذه المشتري به فيرده بالفسخ كالعبد و رد بدل أي قيمة ما تلف من المال عنده كما لو تعيب عنده ثم رده ولا يفرق بين العبد وامرأته ببيعه بل النكاح باق مع البيع لعدم ما يوجب التفريق وإن لم يقصد مال القن أو ثياب جماله