وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه لا لحم بها فإن أسلم في لحم طير لم يحتج في وصفه لذكر ذكورة وأنوثة إلا أن يختلف اللحم بذلك أي بالذكورة والأنوثة كلحم دجاج فيحتاج إلى البيان ولا يحتاج أيضا في السلم في الطير لذكر موضع قطع إلا أن يكون الطير كبيرا يأخذ منه بعضه كخمسة أرطال من لحم نعام فيبين موضع القطع لاختلاف العظم ويذكر في سمك إذا أسلم فيه النوع والنهر ويذكر نحو سمن وهزال وصغر وطري وملح ولا يقبل رأس وذنب بل يلزم المسلم أن يقبل ما بينها أي بين الذنب والرأس بعظامه ولا يصح السلم في لحم طبخ أو لحم شوي لاختلافه ويصح في شحوم كلحوم قيل لأحمد إنه يختلف فقال كل سلف يختلف ويصح السلم في مذروع ثياب وخيوط و في معدود حيوان ولو كان المسلم فيه آدميا و لا يصح اشتراط كون حيوان مسلم فيه حاملا لأن الحمل مجهول غير محقق أو كونه لبونا لأنه كالحمل أو أي ولا يصح سلم في أمة وولدها ونحو عمتها كخالتها لندرة جمعهما في الصفة ولا يصح في معدود فواكه كرمان وسفرجل وخوخ ونحوها لاختلافها صغرا وكبرا بل يصح في المكيل منها كرطب و في الموزون كعنب كسائر الموزونات ولا يصح السلم في بقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم و لا في جلود لاختلاف أطرافها ولا يمكن زرعها و لا في رءوس وأكارع لأن أكثرها عظام ومشافر واللحم فيها قليل وليست موزونة و لا يصح السلم في بيض لاختلافه كبرا وصغرا و لا في كتب للاختلاف أيضا