ما أصابه الماء فجف لذهاب المقصود منهما ولا يقبل أيضا منهما قديما بما يؤثر فيه القدم تغييرا ويصف البلور بأوصافه المعلومة له و يصف العنبر بلون ووزن وبلد وإن شرطه قطعة أو قطعتين أو أكثر جاز وله شرطه وإلا يشرطه كذلك فله أي المسلم إليه إعطاؤه صغارا بالوزن ويصف العود الهندي ببلده وما يعرف به و يصف المسك ونحوه مما يختلف به الثمن واللبان والمصطكى وصمغ الشجر باللون والبلد وما يختلف به و يصف السكر والدبس وسائر ما يجوز السلم فيه بما يختلف به الثمن وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره ولا يصح شرطه أجود أو أردأ لتعذر الوصول إليه إلا نادرا إذ ما من جيد إلا ويحتمل أجود منه ولا رديء إلا ويحتمل أردأ منه ولمسلم أخذ دون ما وصف له و له أيضا أخذ غير نوعه أي المسلم فيه إذا كان من جنسه كتمر معقلي عن إبراهيمي وعكسه لأن الحق له وقد رضي بدونه ومع اتحادهما في الجنس هما كالشيء الواحد بدليل تحريم التفاضل ولا يلزم المسلم أخذ دون ما وصف له ولا أخذ نوع آخر لأنه غير المسلم فيه ولا يجبر على إسقاط حقه وإن جاء المسلم إليه بجنس آخر بأن استلم في بر فجاء بأرز أو شعير لم يجز للمسلم أخذه لحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره رواه أبو داود وابن ماجه ويلزمه أي المسلم إن جاءه المسلم إليه بأجود مما وصف له أخذ أجود منه إذا كان من نوعه أي نوع ما أسلمه فيه لأنه جاءه بما تناوله العقد وزاده نفعا وعلم منه أنه لا يلزمه أخذه من غير نوعه ولو أجود