وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كضأن عن معز لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطيهما والنوع صفة فأشبه ما لو فات غيره من الصفات فإن رضيا جاز كما تقدم ويجوز لمسلم رد سلم معيب أخذه غير عالم بعيبه ويطلب بدله و له أخذ أرشه مع إمساكه كمبيع غير سلم و لمسلم إليه أخذ عوض زيادة قدر دفعت كما لو أسلم إليه في قفيز فجاءه بقفيزين لجواز إفراد هذه الزيادة بالبيع و لا يجوز له أخذ عوض جودة إن جاءه بأجود مما عليه لأن الجودة صفة لا يجوز إفرادها بالمبيع ولا أخذ عوض نقص رداءة لو جاءه بأردأ لما سبق وليس لمسلم إلا أقل ما يقع عليه الصفة التي عقد عليها فإذا أتاه به لا يطلب منه أعلى منه لأنه أتاه بما تناوله العقد فبرئت ذمته منه الشرط الثالث ذكر قدر كيل في مكيل و قدر وزن في موزون و قدر ذرع في مذروع متعارف أي المكيال والرطل مثلا والذراع أو قدر عد في معدود لحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ولأنه عوض في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن فلا يصح سلم في مكيل كلبن وزيت وشيرج وتمر وزنا أو في موزون كيلا نصا اختاره أكثر الأصحاب قال الزركشي هو المشهور والمختار للعامة وممن قال به القاضي وابن أبي موسى وجزم به ناظم المفردات والخلاصة والهادي والمذهب لأحمد وغيرهم وهذا المذهب لأنه مبيع يشترط معرفة قدره فلم يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل كبيع الربويات بعضها ببعض ولأن قدره بغير ما هو مقدر به في الأصل فلم يجز كما لو أسلم في مذروع وزنا وعنه أي الإمام أحمد يصح نقلها المروزي لأن الغرض معرفة قدره وإمكان تسليمه من غير تنازع فبأي قدر قدره جاز اختاره الموفق وجمع منهم الشارح