وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي و لا يصح سلم بنحو ذراع كصنجة أو مكيال لا عرف له عند العامة من الناس لأنه لو تلف تعذر الاستيفاء به وذلك مخل بالحكمة التي اشترط معرفة القدر لأجلها وإن عين فرد مما له عرف كما لو قال بمكيال فلان أو رطله أو ذراعه أو ميزانه وهي معروفة عند العامة صح عقد للعلم به و لا يصح تعيين لأنه التزام ما لا يلزم فائدة الذي لا يمكنه وزنه بميزان كالأحجار الكبار يجعل في سفينة ونحوها وينظر إلى أي موضع تغوص في الماء فيعلم ثم يرفع ويحط رمل وأحجار إلى صغار أن يبلغ الماء الموضع الذي كان بلغه ثم يوزن فما بلغ كان زنة ذلك الحجر الشرط الرابع ذكر أجل معلوم نصا للخبر المتقدم فأمر بالأجل والأمر للوجوب ولأن السلم رخصة جاز للرفق ولا يحصل إلا بالأجل فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق فلا يصح كالكتابة والحلول يخرجه عن اسمه ومعناه بخلاف بيوع الأعيان له أي الأجل وقع في الثمن عادة لأن اعتبار الأجل لتحقق الرفق ولا يحصل بمدة لا وقع لها في الثمن كشهر مثال لما له وقع في الثمن وفي الكافي أو نصفه وفي المغني و الشرح وما قارب الشهر قال بعضهم أي بعض الأصحاب و يشترط أن تفي به مدته فلا يصح كمائتي سنة لأن آجال الناس لا تبلغها غالبا وهو ظاهر وإن أسلم في شيء حالا لم يصح بيعا لما تقدم من حديث ابن عباس ويتجه هذا أي عدم صحة بيعه حالا فيما أي في مبيع موصوف في ذمة أي فلا يصح بيع ما وصف كذلك بلفظ سلم