وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اشترط حلوله لأن لفظ السلم يقتضي التأجيل وقد اشترط فيه الحلول فلم يصح سلما ولا بيعا ولأنه يمكن تسليمه في الحال فلا حاجة إلى ذكر لفظ السلم فيه وهو متجه ويصح أن يسلم في جنسين كأرز وعسل إلى أجل واحد إن بين ثمن كل جنس منهما فإن لم يبينه لم يصح ويصح أن يسلم في جنس واحد إلى أجلين كسمن يأخذ بعضه في رجب وبعضه في رمضان لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال إن بين قسط كل أجل وثمنه لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع على الأقرب فما يقابله أقل فاعتبر معرفة قسطه وثمنه فإن لم يبينهما لم يصح وكذا لو أسلم جنسين كذهب وفضة في جنس كأرز لم يصح حتى يبين حصة كل جنس من المسلم فيه و يصح أن يسلم في شيء كلحم وخبز وعسل يأخذ كل يوم جزءا معلوما مطلقا أي سواء بين ثمن كل قسط أو لا لدعاء الحاجة إليه ومتى قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن ولا يجعل للمقبوض فضلا على الباقي لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء فقسط الثمن على أجزائه بالسوية كما لو اتفق أجله ومن أسلم أو باع مطلقا أو لمجهول أو أجر أو شرط الخيار مطلقا بأن لم يغيه بغاية أو جعلها لأجل مجهول كحصاد وجذاذ ونزول مطر لم يصح الشرط والعقد في السلم لفوات شرطه وهو الأجل المعلوم لاختلاف هذه الأشياء وكذا لو أبهم الأجل كإلى وقت أو