وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زمن أو جعلها إلى عيد أو ربيع أو جمادى بضم الجيم وفتح الدال قال ابن دحية ليس في الشهور مؤنث سوى جمادى ولذلك كان نعتها مؤنثا فيقال جمادى الأولى وجمادى الآخرة ولا يجوز الأول والآخر أو جعلها إلى النفر لم يصح ما تقدم من سلم وإجارة وخيار شرط للجهالة غير البيع فيصح لعدم تعلقه أي البيع بالأجل ويكون الثمن حالا وللمشتري الخيار بين إمضاء البيع مع استرجاع الزيادة على قيمة المبيع حالا وبين الفسخ فإن عين عيد فطر أو أضحى أو ربيع أول أو ثان أو جمادى كذلك أو النفر الأول وهو ثاني أيام التشريق أو الثاني وهو ثالثها صحت لأنه معلوم وإن قالا أي عاقدا سلم محله بفتح الحاء والكسر لغة موضع الحلول رجب أو محله إليه أي رجب محله أو فيه أي في رجب صح السلم وحل مسلم فيه بأوله أي رجب وهو غروب الشمس من آخر الشهر الذي قبله كما لو قال لامرأته أنت طالق إلى رجب أو فيه وليس مجهولا لتعلقه بأوله و إن قالا محله إلى أوله أي شهر كذا أو إلى آخره يحل بأول جزء منها أي من أوله أو آخره كتعليق الطلاق ولا يصح إن قالا يؤديه فيه أي في شهر كذا لجعله كله ظرفا فيحتمل أوله وآخره فهو مجهول و إن قالا إلى ثلاثة أشهر فإلى انقضائها وإن كانت مبهمة فابتداؤها حين تلفظه بها وإن قال إلى شهر انصرف إلى الهلال إلا أن يكون في أثنائه فإنه يكمل العدد وينصرف إطلاق الأشهر إلى الأشهر الهلالية لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا