فيه قديمه دون حديثه كالحبوب فلا يلزمه قبضه قبل محله وكذلك ما يحتاج في حفظه لكلفة كقطن وحيوان يحتاج لمؤنة أو يخشى المسلم على ما يقبضه من خوف في زمان أو مكان فلا يلزمه قبوله قبل محله لما عليه من الضرر فيه و إن جاء المسلم إليه المسلم بالمسلم فيه بعد محله فإنه يلزم المسلم قبول المسلم فيه مطلقا تضرر بقبضه أو لا لأن الضرر لا يزال بالضرر ومن أراد قضاء دين عن مدين غيره فأبى ربه أي الدين قبضه من غير مدينه أو أعسر زوج بنفقة زوجته وكذا إن لم يعسر بطريق الأولى فبذلها أجنبي أي لم تجب عليه نفقته هبة لا دينا وهو غير وكيل المدين ولا الزوج فأبت الزوجة قبول نفقتها من الأجنبي لم تجبر أي الزوجة ولا رب الدين على قبول ذلك لما فيه من المنة عليها وأما إذا كان الباذل لذلك وكيلا ونحوه لزم القبول تبرئة لذمة المبذول عنه وتملك الزوجة الفسخ لإعسار زوجها كما لو لم يبذلها أحد فإن ملكه لمدين وزوج وقبضاه ودفعاه لهما أجبرا على قبوله وليس للمسلم إلا أقل ما يقع عليه الصفة الشرط الخامس غلبة مسلم فيه وقت محله لأنه وقت وجوب تسليمه وإن عدم وقت عقد كسلم في رطب وعنب في الشتاء إلى الصيف بخلاف عكسه لأنه لا يمكنه تسليمه غالبا عند وجوبه أشبه بيع الآبق بل أولى ويصح سلم إن عين مسلم مسلما فيه من ناحية تبعد فيها آفة كتمر المدينة ولا يصح السلم إن عين قرية صغيرة أو بستانا ولو كان البستان المعين كبيرا ولا إن أسلم في شاة من غنم زيد أو أسلم في