وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعير من نتاج فحله أو في عبد مثل هذا العبد ونحوه لحديث ابن ماجه أنه أسلف النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان فقال صلى الله عليه وسلم أما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى ولأنه لا يؤمن انقطاعه ولا تلف المسلم في مثله أشبه تقديره بمكيال لا يعرف وإن أسلم لمحل أي وقت يوجد فيه مسلم فيه عاما فانقطع وتحقق بقاؤه لزمه تحصيله ولو شق كبقية الديون فإن هرب مسلم إليه أخذ مسلم فيه من ماله كغيره من الديون عليه وإن تعذر مسلم فيه أو تعذر بعضه بأن لم يوجد خير مسلم بين صبر إلى وجوده فيطالب به أو فسخ فيما تعذر منه كمن اشترى قنا فأبق قبل قبضه ويرجع إن فسخ لتعذر رده كله برأس ماله إن وجد أو عوضه لعدم مسلم فيه وإن أسلم ذمي لذمي في خمر ثم أسلم أحدهما رد لمسلم رأس ماله إن وجد أو عوضه إن تعذر الشرط السادس قبض رأس ماله أي المسلم قبل تفرق من مجلس عقده تفرقا يبطل خيار مجلس لئلا يصير بيع دين بدين واستنبطه الشافعي من قوله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف أي فليعط لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من أسلفه فإن قبض مسلم إليه بعضه أي بعض رأس مال السلم قبل التفرق صح فيه أي فيما قبض بقسطه فقط أي وبطل فيما لم يقبض لتفريق الصفقة وإن بان أي ظهر رأس مال مسلم مقبوض غصبا أو معيبا عيبا من الجنس أو غيره فحكمه كما مر في صرف من أنه إن ظهر