وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويتجه ولو ضمنه حيلة لإسقاط الدين كما لو ظن أنه إذا ضمن المدين لدائنه وتعسر عليه تحصيله منه يسقطه الدائن عنه فيصح ذلك حيث كان عن طيب نفس منه وهو متجه ويصح دين مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول أو نحوه مما يقرره وأجرة استوفي نفعها وأرش جناية وقيمة متلف وجعل بعد عمل وعوض نحو خلع لمدين فقط وشرط لصحة البيع قبض عوضه قبل تفرق لخبر ابن عمر وتقدم فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر وليس عليه غيره فإن لم يقبض عوضه لمجلس لم يصح إن بيع الدين بما لا يباع به نسيئة كذهب بفضة وبر بشعير لما تقدم أو بيع الدين بموصوف بذمة سواء كان يباع به نسيئة أو لا ولم يقبض بالمجلس لم يصح لأنه بيع دين بدين فإن بيع مكيل بموزون معين وعكسه صح وإن لم يقبض عوضه بالمجلس على الصحيح من المذهب ويتجه بل ولا يصح بيع دين بموصوف ولو بغير ذمة إذا لم يقبض بالمجلس لأن من شرطه قبض عوضه ممن هو عليه بالمجلس خلافا لهما أي للمنتهى والإقناع في تقييدهما اشتراط القبض فيما إذا كان موصوفا بالذمة وهذا الاتجاه غير مسلم لأن المذهب عدم اشتراط القبض في المجلس فيم إذا كان العوض بعين موصوفة بغير ذمة كما لو كان مشاهدا بحيث لو أراد قبضه لا يمنعه منه أحد وكذا متقدما رؤيته يسير لأنه بيع دين بعين فلا وجه لعدم صحته ويصح بيع دين مطلقا لغيره أي