وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غير من هو عليه سواء أكان عرضه مما يباع به نسيئة أو لا لأنه غير قادر على تسليمه أشبه الآبق ولا بيع دين غير مستقر كدين كتابة وأجرة قبل مضي مدة وصداق قبل دخول لأن ملكه فيه غير تام ويتجه صحة مصالحة عن ذلك أي عن الدين غير المستقر دفعا للنزاع وطلبا للسهولة وهو متجه وتصح إقالة في سلم لأنها فسخ وتصح إقالة في بعضه لأنها مندوب إليها وكل مندوب إليه صح في شيء صح في بعضه كالإبراء بدون متعلق ب تصح قبض رأس ماله أي السلم إن وجد أو بدون قبض عوضه أي رأس مال السلم لعدم وجود مسلم فيه لأنها فسخ فإذا حصلت بقي الثمن بيد البائع أو ذمته فلم يشترط قبضه في المجلس كالقرض وبفسخ سلم يجب على مسلم إليه رد ما أخذ من رأس ماله إن بقي لرجوعه لمسلم وإلا يكن باقيا فعليه مثله إن كان مثليا ثم قيمته إن متقوما أو تعذر المثل لأن ما تعذر رده يرجع ببدله فإن أخذ بدله أي بدل رأس مال السلم ثمنا أي نقدا وهو ثمن فهو صرف لا يجوز فيه التفرق قبل القبض وإلا جاز في عوض معين تفرق قبل قبض إن لم يجز بين العوضين ربا نساء بأن كان رأس مال السلم عرضا فأخذ المسلم عنه عرضا أو ثمنا بعد الفسخ فيجوز فيه التفرق قبل القبض ويكون بيعا بخلاف ما لو كان العوض مكيلا عن مكيل أو موزونا عن موزون فيعتبر فيه القبض قبل التفرق كالصرف ومن له سلم وعليه دين من جنسه فقال لغريمه اقبض سلمي لنفسك ففعل لم يصح قبضه لنفسه لأنه حوالة بالسلم وتقدم أنها لا تصح